السيد الخوئي

100

كتاب الطهارة

( مسألة 1 ) : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا ( 1 ) وإن نقص سهوا بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلا أتمها . ( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ( 2 ) بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول